نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 409
وكذا لو نسي أزيد
من ركعة [١].
( مسألة ١٨ ) : لو
نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته [٢]. وحينئذ فان لم يبق محل التدارك
وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [٣]. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما
أيضا بعد الصلاة [٤].
[١] ففي رواية القماط عن الصادق (ع) : «
إنما هو بمنزلة رجل سهل فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنما
عليه أن يبني على صلاته » [١].
[٢] لصحيح : «
لا تعاد الصلاة .. » ونحوه.
[٣] بناء على ما
يأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة.
[٤] أما في السجدة
فهو المشهور ، كما عن جملة من كتب أصحابنا بل عن الغنية والمقاصد العلية : الإجماع
عليه. ويشهد له صحيح ابن
جابر عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل نسي
أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد. قال (ع) : فليسجد ما
لم يركع ، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثمَّ
يسجدها فإنها قضاء » [٢]ونحوه خبر أبي بصير المروي عن الفقيه بطريق صحيح [٣] وموثق عمار [٤] وخبر علي بن جعفر
(ع) [٥]. وعن العماني والكليني : بطلان الصلاة بنسيان السجدة. وعن التذكرة
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٥.