نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 381
والنقيصة [١] ،
حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف كلمة ،
أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض. وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو
اضطراراً ـ لسعال أو غيره ـ ولم يتدارك بالتكرار متعمدا [٢].
( مسألة ٣ ) : إذا
حصل الإخلال ـ بزيادة أو نقصان ـ جهلا بالحكم [٣] ، فان كان بترك شرط ركن ،
كالإخلال
[١] إجماعا صريحا
وظاهرا ، حكاه جماعة. لفوات الكل بفوات جزئه ، والمشروط بفوات شرطه ، مع قصور حديث : «
لا تعاد .. » [١]عن شمول العامد.
[٢] لاطراد ما ذكر
من جهة البطلان في جميع الصور المذكورة.
[٣] المعروف بين
الأصحاب : أن الجاهل بالحكم بمنزلة العامد في جميع المنافيات من فعل أو ترك ، بل
عن شرح الألفية للكركي : نسبته إلى عامة الأصحاب. والعمدة فيه : عموم أدلة الجزئية
للعالم والجاهل ، بل اشتهر : امتناع اختصاصها بالأول ، للزوم الدور ـ فتأمل ـ ومقتضى
ذلك هو البطلان بالإخلال للوجه المتقدم في العامد. وأما ما عن مسعدة بن زياد ـ في
قوله تعالى : ( الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ... ) ـ [٢]
« إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالماً؟ فان قال : نعم. قال
تعالى له : أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال : كنت جاهلا. قال تعالى : أفلا تعلمت حتى
تعمل؟ فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة » [٣]فإنما يدل على حسن عقاب
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٤.