على الركعة ، فإنه
خلاف أصالة الإطلاق [١] وظهور المصحح في السهو غير ظاهر. ومفهوم الاستيقان أعم من
السهو. وزيادة : « ركعة » ـ في رواية الكافي ـ إنما هي في رواية زرارة المروية في باب
السهو في الركوع ، لا في رواية زرارة وبكير المروية في باب من سها في الأربع
والخمس ، بل هي مروية فيه خالية عن كلمة «
ركعة » وكذا في التهذيب في باب :
« من شك فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا »؟. وأما ما في الوسائل فالظاهر أنه خطأ. إلا
أن يقال : لو بني على كونهما روايتين يتعين الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على
المقيد ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الالتفات من فصل القواطع.
ولو كانت رواية
واحدة فاما أن يبنى على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ، أو يبنى
على تعارضهما. وكيف كان لا مجال للعمل بالرواية الخالية عن ذكر الركعة. وإشكال
التعليل ـ في مصحح زرارة ـ لا يمنع من ظهوره في قدح الزيادة ، إذ غاية الأمر أن
يكون تطبيق الزيادة على السجود للعزيمة تطبيقا ادعائيا ، وذلك لا ينافي كون حكم
الزيادة العمدية هو الابطال. وضعف خبر الأعمش ربما تمكن دعوى انجباره بشهرة الحكم
بين المتأخرين ، بل قيل : ربما يستشعر من كلماتهم كونه من المسلمات.
فتأمل. وحمله على
إرادة الزيادة على الركعتين خلاف إطلاقه. كما أن تخصيصه بما دل على عدم وجوب
الإعادة في الجاهل ـ وبعض صور الناسي ـ لا يقدح في وجوب العمل بظاهره في غيرهما.
ومنه يظهر قوة ما في المتن ، وضعف ما قد يظهر من جماعة كثيرة ، إذ لم يتعرضوا لقدح
مطلق الزيادة.
[١] يمكن أن يقال ـ في
تقريب الانصراف من العمد ـ : إنه لما كان لسانه لسان التشريع الابتدائي ـ أعني :
حدوث التشريع بعد العدم ـ فالفعل الواقع المأخوذ موضوعا له ـ بقرينة التعبير
بالإعادة فيه ـ مفروض وقوعه قبل التشريع ، ولا بد أن يكون في غير حال العلم. فاذا
كانت صورة العلم خارجة عنه بالانصراف ، وصورة السهو خارجة عنه بحديث : « لا تعاد .. » ونحوه تعين تخصيصه بالركن أو الركعة. إلا أن يقال : الفعل
الصادر قبل التشريع لا يشمله عموم التشريع ، وإنما يختص بما يكون بعد التشريع. (
منه مد ظله ).
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 380