نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 370
( مسألة ٨ ) : إذا
فرغ الامام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية
الانفراد ، بل هو باق على الاقتداء عرفا [١].
( مسألة ٩ ) :
يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام ـ التي هي
ثالثته ـ وينفرد [٢] ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثمَّ
يقوم إلى الرابعة [٣].
( مسألة ١٠ ) : لا
يجب على المأموم الإصغاء الى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا
سمع صوته [٤] ، لكنه أحوط.
[١] ولا ينافيه
خروجه عن الصلاة ، لأن اعتبار الإمامة إنما يكون بلحاظ فعل السلام ، لا بلحاظ ما
بعده.
[٢] بناء على ما
عرفت : من جواز الانفراد اختياراً. وما في
صحيح زرارة ـ في المسبوق بركعتين ـ من قول أبي جعفر (ع) : «
فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين » [١] وقوله (ع) ـ في من أدرك ركعة ـ : «
فإذا سلم الامام قام فقرأ .. » [٢] غير ظاهر في وجوب
الانتظار إلى أن يسلم الامام. ونحوه كلام غير واحد من الفقهاء. فما عن ظاهر
السرائر : من وجوب ذلك ضعيف. نعم لو قلنا بوجوب المتابعة في الافعال وعدم جواز
الانفراد ، وجب عليه أن يتابعه في الجلوس حتى يسلم.
[٣] كما يظهر من
الصحيح. وأما كونه متجافيا فيمكن أن يستفاد مما تقدم في التشهد الوسط.
[٤] كما تقدمت
الإشارة إلى وجهه في حكم القراءة في الجهرية. وتقدم
[١] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 370