نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 371
( مسألة ١١ ) :
إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به ، عملا
بالاستصحاب. وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في أنه موجب للفسق أم لا [١].
( مسألة ١٢ ) :
يجوز للمأموم ـ مع ضيق الصف ـ أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق [٢]
إذا رأى
[١] جريان استصحاب
العدالة يختص بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان بنحو الشبهة
المفهومية امتنع استصحابها ، لامتناع الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد. نعم بعد
الفحص واليأس يرجع الى استصحاب الحكم. لكنه من وظيفة المجتهد لا العامي المقلد.
[٢] الجواز مما لا
ينبغي الإشكال فيه ، فإنه مقتضى أصالة البراءة من المانعية. مضافا الى النص الوارد
في جواز المشي في الصلاة [١] وإلى ما ورد في خصوص المقام ، ففي رواية زياد مولى آل دعش : «
سووا صفوفكم إذا رأيتم خللا ، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن
تمشي فتتم الصف الذي خلفك أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير » [٢] وفي
موثق سماعة : « لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا
في الصف ، فتأخر إلى الصف الذي خلفك. وإذا كنت في صف وأردت أن تقدم قدامك فلا بأس
أن تمشي إليه » [٣] بل ظاهر الأول :
استحباب ذلك ، بل هو مقتضى الأمر بتتميم الصفوف
[١] لاحظ الوسائل
باب : ٤٤ من أبواب مكان المصلي ، وباب : ١٣٠ من أبواب الأذان وباب : ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة.
[٢] الوسائل باب :
٧٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
٧٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 371