قال (ع) : لا ، بل يقومون على أرجلهم ،
فإن جاء إمامهم .. وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » [١]. وقريب منه خبر
معاوية ابن شريح [٢].
[١] إجماعا ، كما
عن غير واحد ، لما في
خبر السكوني قال رسول الله (ص) لا تكونن [
نواخا ل ] في ( العثكل ). قلت وما العثكل؟ قال (ص) : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ،
فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه ، فإن هو عاند الصف فسدت عليه
صلاته » [٣].
المحمول على الكراهة ، لخبر أبي الصباح : «
عن الرجل يقوم في الصف وحده. قال (ع) : لا بأس ، إنما يبدأ واحد بعد واحد » [٤]. ونحوه خبر موسى بن بكر [٥] ويمكن حملهما على صورة تضايق المصفوف ، وتكون القرينة على
الكراهة في غير ذلك الإجماع المدعى من جماعة. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد وفتواه
بالحرمة.
[٢] كما في خبر
السكوني [٦] وموثق الأعرج : «
عن الرجل يأتي
[١] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٥٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٥٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
٥٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.