الصلاة فلا يجد في الصف
مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال (ع) : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الامام
» [١]والظاهر منهما وقوفه جناحا للإمام ـ كما في صورة اتحاد المأموم ـ فيكون مخيرا
بين وقوفه متأخراً في صف وحده ـ كما في خبري أبي الصباح وابن بكر المتقدمين [٢] وبين وقوفه جناحا.
وإن كان مقتضى الجمع بين النصوص كون الثاني أفضل. وما استظهره في الحدائق : من كون
المراد من وقوفه حذاء الامام ، وقوفه متأخراً محاذيا لموقف الامام بعيد ، ولا سيما
بملاحظة رواية السكوني.
[١] على المشهور ،
كما في الحدائق وعن غيرها. للصحيح
عن عمرو ابن يزيد : « سأل أبا عبد الله (ع)
عن الرواية التي يروون : أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟
قال (ع) : إذا أخذ المقيم في الإقامة » [٣]وظاهره نفس الشروع في الإقامة ، لا قول : « قد قامت الصلاة
» كما عن المشهور. كما ان ظاهره الكراهة ، فلا وجه ظاهر لما عن النهاية والوسيلة
من المنع. وما دل على المنع من التطوع في وقت الفريضة ـ لو تمَّ ـ لم يكن منه ما
نحن فيه ، إذ الكلام في المنع من حيث الإقامة لا من حيث الوقت ، إذ لا ريب في
جوازها قبل الإقامة.
[٢] لما رواه الشيخ (ره) ـ مسندا ـ عن الصادق (ع)
: « إن رسول
[١] الوسائل باب :
٥٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.