responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 347

لشرائط ، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فان لم يكن ، أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة [١] ، ثمَّ الأفقه [٢] في أحكام الصلاة. ومع التساوي [٣] فيها. فالأفقه في سائر‌

______________________________________________________

الترجيح ليس إلزاميا ، فالترجيح بما ذكر المصنف (ره) ـ لو سلم أنه خلاف ظاهر النصوص ـ أولى ، لكونه أقرب الى الواقع مما اشتملت هي عليه ، لقرب ورودها مورد التقية.

[١] ففي خبر أبي عبيدة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم من أصحابنا يجتمعون ، فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض : تقدم يا فلان ، فقال : إن رسول الله (ص) قال : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواءً فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً فان كانوا في السن سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين » [١] وفي الرضوي : « أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها » [٢]. وفي خبر الدعائم : الترجيح بالأقدم هجرة ، فالأقرأ ، فالأفقه ، فالأكبر سنا » [٣]. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق.

[٢] هذا يوافق الرضوي ، ويخالف خبر أبي عبيدة. لكنه لا يقدح فيه ، لوهنه باعراض المشهور.

[٣] كذا حكي عن جماعة. لكنه لا يوافق إطلاق النص.


[١] تقدمت الإشارة إلى الرواية في المسألة السابقة.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست