نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 347
لشرائط ، خصوصا
إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فان لم يكن ، أو تعدد فالأولى تقديم الأجود
قراءة [١] ، ثمَّ الأفقه [٢] في أحكام الصلاة. ومع التساوي [٣] فيها. فالأفقه في
سائر
الترجيح ليس
إلزاميا ، فالترجيح بما ذكر المصنف (ره) ـ لو سلم أنه خلاف ظاهر النصوص ـ أولى ،
لكونه أقرب الى الواقع مما اشتملت هي عليه ، لقرب ورودها مورد التقية.
[١] ففي خبر أبي عبيدة : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم من أصحابنا يجتمعون ، فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض
: تقدم يا فلان ، فقال : إن رسول الله (ص) قال : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن ، فان
كانوا في القراءة سواءً فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً فان
كانوا في السن سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين » [١] وفي
الرضوي : « أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم
للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم
هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها » [٢].
وفي خبر الدعائم :
الترجيح بالأقدم هجرة ، فالأقرأ ، فالأفقه ، فالأكبر سنا » [٣]. لكنه لا يصلح
لمعارضة ما سبق.
[٢] هذا يوافق
الرضوي ، ويخالف خبر أبي عبيدة. لكنه لا يقدح فيه ، لوهنه باعراض المشهور.