نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 342
( مسألة ١٥ ) :
إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى [١] ، بل يكفي
الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد. وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من
اقتداء جماعة مجهولين به.
والحاصل : أنه
يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص ـ من أي وجه حصل ـ بشرط كونه من أهل الفهم [٢]
والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهال ، ولا ممن يحصل له الاطمئنان
والوثوق بأدنى شيء ، كغالب الناس.
( مسألة ١٦ ) :
الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة ، وإن كان الأقوى جوازه [٣].
بل ظاهر رواية
مسعدة ـ بناء على ظهورها في عموم حجية البينة : ـ المنع عنه.
[١] لرواية أبي علي بن راشد : «
لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » [١].
لكن لا عموم لها
يقتضي حجية الوثوق بلحاظ جميع الاثار حتى غير موردها. اللهم إلا أن يدعى : بناء
العقلاء على حجيته مع عدم الرادع. لكن رواية مسعدة ـ لو تمت دلالتها ـ تصلح للردع.
فتأمل.
[٢] لانصراف النص
إلى الوثوق العقلائي. ولما عن
الاحتجاج عن الرضا (ع) : « قال علي بن الحسين (ع) : إذا
رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه ، وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته ، فرويداً لا
يغرنكم » [٢]ـ الحديث مذكور في باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق من
الوسائل ـ لكن الظاهر : وروده مورد التشكيك والمنع من حصول الوثوق ، لا المنع من
العمل به في ظرف حصوله.
[٣] الكلام في
المسألة تارة : من حيث الحكم الوضعي ، وأخرى : من
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 342