responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 33

الاية. ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل [١] بها وأتمها ، ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع [٢] ، إذا لم يقع منه مناف [٣] غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها [٤] ، فضلا عن الاجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه [٥].

( مسألة ١٣ ) : يستحب في هذه الصلاة أمور : الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر.

______________________________________________________

[١] لا أجد فيه خلافاً ، كما في الجواهر. وعن كشف اللثام : نسبته إلى إجماع المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الاحكام. ويشهد به الصحيح المتقدم ، [١] ، بل وغيره مما عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى.

[٢] كما عرفت دلالة النصوص عليه [٢].

[٣] لإطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه ، لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك ، كما هو ظاهر.

[٤] كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه.

[٥] لما في الجواهر : من أن المعروف بين القائلين بالتخيير : اختصاص جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الإجزاء ، لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس. فيبقى الأول على فعله ، لأن الغرض تخييره‌


[١] راجع المسألة : ١١ من هذا الفصل.

[٢] راجع المسألة : ١١ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست