نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 33
الاية. ولو اشتغل
بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل [١] بها
وأتمها ، ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع [٢] ، إذا لم يقع منه مناف [٣] غير
الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت
فضيلتها [٤] ، فضلا عن الاجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن
الأحوط خلافه [٥].
( مسألة ١٣ ) :
يستحب في هذه الصلاة أمور : الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع
وبعده ، والسمعلة على ما مر.
[١] لا أجد فيه
خلافاً ، كما في الجواهر. وعن كشف اللثام : نسبته إلى إجماع المعتبر والمنتهى
والذكرى ونهاية الاحكام. ويشهد به الصحيح المتقدم ، [١] ، بل وغيره مما
عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى.
[٣] لإطلاق دليل
منافاته الذي لا موجب للخروج عنه ، لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن
التعرض لذلك ، كما هو ظاهر.
[٤] كما تقدم ظهور
بعض نصوص الباب فيه.
[٥] لما في
الجواهر : من أن المعروف بين القائلين بالتخيير : اختصاص جواز القطع والبناء بمن
تلبس فبان له ضيق وقت الإجزاء ، لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس.
فيبقى الأول على فعله ، لأن الغرض تخييره