هذا وعن السيد
والعماني والآبي والحلي : وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح ابن مسلم وبريد
المتقدم. وفيه : أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة
، وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة.
[١] كأنه للخروج
عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضاً. ويحتمل أن
يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه : النصوص المتقدمة صريحة في
خلافه. بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الايات ، لموافقته لها. ولنصوص الأمر
بالفزع. فتأمل جيدا.
[٢] بلا إشكال
ظاهر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل ، لعدم صلاحية الموسع
لمزاحمة المضيق ، فيتعين العمل بمقتضاه. وحينئذ فما ينسب الى بعض : من إطلاق تقديم
اليومية ، لا بد أن يحمل على غير الفرض.
[٣] بلا خلاف ، كما
عن الذكرى ، بل إجماعا ، كما عن التنقيح ، لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف
في وجوب التقديم.
[٤] لأن وجوب صلاة
الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا ،
لقصور دليله عن إثباته في مثله فراجع ما سبق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 32