نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 326
وذي الجبيرة لغيره
[١] ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر : جواز إمامة المسلوس
والمبطون لغيرهما ، فضلا عن مثلهما. وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
( مسألة ٣ ) : لا
بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم
كالركعتين الأخيرتين ـ على الأقوى [٢]. وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا
القراءة ـ من الأذكار الواجبة والمستحبة ، التي لا يحتملها الامام عن المأموم ـ إذا
كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
بكير عن أبي عبد الله (ع) : «
عن رجل أجنب ، ثمَّ تيمم ، فأمنا ونحن طهور ، فقال (ع) : لا بأس به » [١]. ونحوه خبره الآخر [٢]. ولأجلها يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم [٣] ، ونحوه خبر عباد
بن صهيب [٤] فيحملان على الكراهة ، جمعا.
[١] لذيل صحيح جميل.
والكلية المنسوبة للمشهور ـ من عدم ائتمام الكامل بالناقص ـ مختصة ـ بالافعال ـ كما
في الجواهر ـ لا مطلقا. مع أنك عرفت : أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام ، إلا
الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم.
[٢] واستوجه الصحة
فيه وفيما بعده في الجواهر ، لاختصاص وجه المنع بغيره ، فقاعدة : جواز الائتمام
بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة. وكذا
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] تقدم ذكره في
أواخر الكلام في شروط إمام الجماعة.
[٤] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 326