يحل. وعن السرائر
: الجواز إذا لم يغير المعنى. هذا والفرق بينه وبين ما قبله غير ظاهر ، إذ اللحن
بوجب خروج الكلام عن كونه قرآنا ، فإجراء حكم ما قبله فيه متعين.
[١] فان ذلك انما
يوجب معذوريته ، لا صحة تحمله.
[٢] إجماعا ، كما
عن التذكرة والنهاية والروض. مضافا إلى ما ورد في كيفية جماعة العراة ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (ع) : يتقدمهم الامام بركبتيه ، ويصلي بهم جلوسا
وهو جالس » [١]. ونحوه غيره. وبذلك ترفع اليد عن إطلاق النبوي المتقدم [٢] ، لو لم تمكن
دعوى : انصرافه عن الفرض.
[٣] وفي الجواهر :
« بجواز ائتمام كل مساو بمساويه نقصاً أو كمالا والناقص بالكامل ـ كالقاعد بالقائم
ـ بلا خلاف أجده فيه ». وهذا هو العمدة في رفع اليد عن الأصل. مضافا إلى ما يستفاد
من ذيل صحيح جميل في خصوص إمامته لمثله [٣].
[٤] على المشهور.
بل عن المنتهى : لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد ابن الحسن الشيباني ». ويشهد له
جملة من النصوص ، كصحيح جميل المتقدم في المسألة الواحدة والثلاثين من مسائل أحكام
الجماعة ، وموثق ابن
[١] الوسائل باب :
٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.