يعيد المأموم ،
والإخفاتية فيعيد في خصوص ما لو تبين حدث الامام. وفي الوسائل : حكاية ذلك في خصوص
ما لو تبين كفره. وكيف كان ، فليس له وجه ظاهر ، لإطلاق النصوص ، بل مرسل ابن أبي
عمير كالصريح في نفي التفصيل في مورده. ومثله في الضعف ـ : ما في محكي السرائر : من
وجوب الإعادة في الوقت ، لو تبين كون صلاة الإمام لغير القبلة ، لعدم الدليل عليه
، بل قد عرفت احتمال صحيح الحلبي لخلافه. مع احتمال كلامه ـ كالصحيح أيضا ـ إرادة
ما لو صلى الامام والمأموم معا الى غير القبلة ، فلا يكون مما نحن فيه.
[١] وإلا بطلت.
لدليل قدح ذلك في صحة الصلاة. ولا مجال للتمسك ـ في إثبات الصحة ـ بإطلاق النصوص
المتقدمة ، فإنه غير ثابت ، لقرب دعوى : ورودها في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة
الإمام لصلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك. ولعل إطلاق الفتاوى منزل عليه
أيضا.
مع أنه لو فرض
إطلاقها ، فحملها على ذلك ـ للجمع العرفي بينها وبين أدلة القادحية ـ أولى من
تقييد أدلة القادحية بغير المقام. أو من البناء على التعارض والرجوع إلى أصالة
البراءة. ومن ذلك يظهر : أنه لو كانت الصلاة مما يعتبر في صحتها الجماعة بطلت
ووجبت اعادتها.
[٢] متعلق بقوله «
يزد ». وقد عرفت الإشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به يقصد المتابعة ، وأن
ظاهرهم القدح به.
[٣] وصحت صلاته.
للأصل المتقدم ، وإطلاق بعض النصوص المشار إليها آنفاً ، وصريح بعض آخر ، كصحيح زرارة : «
عن رجل صلى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (ع) : يتم القوم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 310