نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 305
( مسألة ٢٣ ) :
إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لا
يجب عليه إعلامه [١]. وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالماً بها ثمَّ نسيها لا يجوز
له الاقتداء به ، لان صلاته حينئذ باطلة واقعا [٢]. ولذا يجب عليه الإعادة أو
القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء ، لأنها حينئذ
صحيحة [٣]. ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ،
[٢] على ما تقدم
في أحكام النجاسات. نعم إذا كان الامام يرى صحة صلاة الناسي للنجاسة ، ينبغي أن
يجوز الاقتداء به ، بناء على ما ذكره سابقاً : من جواز اقتداء المختلفين ـ اجتهاداً
أو تقليداً ـ مع اختلافهما في العمل. فان قلت : الناسي حال العمل ـ لغفلته ـ ليس
له حكم ظاهري كي يجري فيه ما سبق من الوجه في جواز الاقتداء ، وإنما يثبت له الحكم
الظاهري بعد الالتفات إلى النجاسة ، وذلك بعد الفراغ من الصلاة.
قلت : يكفي في
الصحة المطابقة لرأيه ولو مع الغفلة عن تطبيقه. ولذا لو تبدل رأيه قبل الالتفات إلى
النجاسة ثمَّ التفت لم تجب عليه الإعادة. فتأمل.
[٣] على ما سبق في
أحكام النجاسات. ثمَّ إن التفصيل المذكور بين الناسي والجاهل في جواز الاقتداء
وعدمه محكي عن نهاية الاحكام. والموجز وكشف الالتباس. وعن جماعة : إطلاق المنع ،
بل عن الغرية : أن عليه الفتوى. وينبغي أن يكون مبنى الخلاف هو القول بصحة صلاة
الامام وعدمه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 305