نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 304
( مسألة ٣٢ ) :
إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء ، أو
تاركاً لركن أو نحو ذلك ـ لا يجوز له الاقتداء به ، وإن كان الامام معتقداً صحتها
، من جهة الجهل ، أو السهو أو نحو ذلك [١].
الدعوى الثانية
فغير بعيدة ، لان النصوص ـ كما عرفت ـ قد تضمن بعضها : مجرد ضمان الإمام للقراءة ،
وبعضها تضمن : مجرد سقوط القراءة عن المأموم وبعضها تضمن : أن قراءة الإمام تجزي
المأموم ، كخبر المرافقي : «
إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته » [١] ، وموثق
سماعة : « إذا سمع صوته فهو يجزئه » [٢]. والأول وإن كان ظاهراً في فراغ ذمة المأموم عن القراءة
واشتغال ذمة الإمام بها ، لكن لا بد من حمله على خلافه ، إذ لا يحتمل اشتغال ذمة
الإمام بقراءة المأموم. والثاني لا بد من حمله على الأخير لأنه أشبه بالحاكم
المفسر له ، فدعوى : كون سقوط القراءة عن المأموم بنحو اجتزائه بقراءة الإمام ـ فيكون
لازمها وجوبها في الفرض على المأموم ، بالأدلة الأولية الدالة على وجوب القراءة
مطلقاً ـ في محلها.
نعم قد يقال : إنه
لا مجال للتفكيك بين صحة الجماعة وسقوط القراءة فيمتنع الحكم بصحة الجماعة ووجوب
القراءة. لكن قد عرفت : أنه لا يقتضيه النص ، إلا بناء على حجية العام في عكس
نقيضه ، على ما عرفت. ولكنه ممنوع. وأما الإجماع فلم يثبت انعقاده على عدم التفكيك
، وإن كاد أن يدعيه بعض. فراجع كلماتهم وتأمل.
[١] يعلم الوجه في
هذه المسألة مما سبق. ومجرد اعتقاد الامام الصحة للخطإ في الموضوع لا يوجب الاجزاء
، كما حرر في محله. ولم يدع أحد
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٥.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 304