يقال : قوله (ع) :
« تتم صلاته .. » ظاهر في أن ما صنع متمم لصلاته ولأجل البناء على صحة الصلاة
بدونه يتعين حمله على الاستحباب ، فإنه أقرب من حمله على صحة الصلاة معه ، بدون
فائدة له أصلا.
[١] بل هو متعين
في الأول ، لما دل على وجوبه في ركوع الصلاة المنطبق عليه لا غير ، لأن الركوع
الصلاتي ملحوظ بنوح صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول. ودعوى : كون
الثاني مع الأول بمنزلة ركوع واحد يكفي الذكر في أيهما شاء. غير ثابتة ، بل
ممنوعة. وأما وجوبه في الثاني فيتوقف على ظهور دليل فعله ثانيا في لزوم فعله كركوع
الصلاة ، نظير دليل القضاء الظاهر في فعله كالأداء. لكنه غير ثابت ، إذ المقصود
منه مجرد المتابعة ، والأصل البراءة من وجوب الذكر فيه.
[٢] كما تقدم.
[٣] وعن التذكرة
ونهاية الاحكام : « أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد والوجه التفصيل : وهو أن
المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الامام من القراءة استمر. وإن كان قبل فراغه
ولم يقرأ المأموم ، أو قرأ ولكن منعناه منها ، أو قلنا إن الندب لا يجزئ عن الواجب
بطلت صلاته وإلا فلا ». وعن جماعة موافقته ، منهم الشهيد في الذكرى والبيان
والدروس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 275