نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 276
مع ترك المتابعة
[١]. كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قراءته [٢] ، لكن
البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة [٣] ، وترك بدلها ، وهو قراءة الإمام.
كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الامام ، وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته ، من جهة
ترك الذكر.
( مسألة ١٣ ) : لا
يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ،
وحواشيه على
القواعد ، وأبو العباس ـ في الموجز ـ والصيمري ـ في كشفه ـ والمحقق الثاني وشيخه
ابن هلال وغيرهم. وفيه : أن الركوع المذكور إن وقع صحيحاً مجزئاً عن ركوع الصلاة
فلا موجب للبطلان بترك المتابعة ، بعد ما عرفت من عدم اقتضائها البطلان. وإن كان
باطلا غير مجزي عن ركوع الصلاة كان مبطلا لها ، من دون فرق بين ترك المتابعة
والرجوع الى المتابعة. وإذ أن مقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » صحة الركوع
وفوات محل القراءة ـ لوقوع الركوع سهواً ـ يتعين القول بالصحة وان ترك المتابعة ،
بل لا تجدي المتابعة في تدارك القراءة ـ ولو ببدلها ـ لما عرفت من فوات محلها
بالركوع الصحيح.
[١] يعني :
المتابعة بعد الركوع.
[٢] يعني : قراءة
الإمام.
[٣] فيكون الركوع
واقعا في غير محله ، لكون محله بعد القراءة أو بدلها والمفروض حصوله قبل ذلك ،
فيكون زيادة عمدية مبطلة. نعم لو كان دليل سقوط القراءة عن المأموم غير ظاهر إلا
في السقوط فقط ، بلا جعل لقراءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم ، كان اللازم القول
بالصحة ، لوقوع الركوع في محله. لكنه خلاف ظاهر الدليل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 276