أو كل منهما بكل
منهما وجوه ، لا يخلو أخيرها من قوة ». وكأن مبنى الوجه الأول : إطلاق النص. ومبنى
الثاني : انصرافه إلى خصوص التمام. ومبنى الثالث : إطلاق السماع وتقييد القراءة
بما سمع. ويكون معناه ـ على الأخير ـ : أنه إذا سمع قراءته ـ ولو آية منها ـ لم
يقرأ خصوص ما سمع. وهناك وجه رابع ، وهو تقييد الحرمة بحال السماع ، مع إطلاق
المقروء والمسموع. فإذا سمع الآية الأولى من الفاتحة ـ مثلا ـ حرمت عليه القراءة
ما دام يسمع ، فاذا لم يسمع الآية الثانية جاز له أن يقرأ من أول الفاتحة ما دام
لم يسمع ، فإذا قرأ المأموم الآية الاولى منها فسمع الآية الثالثة حرمت عليه
القراءة ، فإذا خفيت عليه الرابعة قرأ الآية الثانية من الفاتحة. ولعله أقرب
الوجوه.
[١] يعنى : ترك
القراءة بقصد المشروعية. أما فعلها برجاء المشروعية أو بقصد القربة المطلقة فلا
بأس به ، لما عرفت من أن الحرمة في المقام تشريعية لا ذاتية.
[٢] لعدم قدح
زيادة القراءة سهواً.
[٣] يعني : مع
السماع.
[٤] يجري فيه ما
عرفت.
[٥] لأصالة عدم
السماع ، فيثبت حكمه وهو المشروعية. فإن قلت :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 262