لاجزاء التسبيح في
الصحيح المتقدم ، ومعارضته بما في ذيل خبر
أبي خديجة من قوله (ع) : « فاذا كان في
الركعتين الأخيرتين فعلى الذي خلفه أن يقرءوا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام أن يسبح
.. » [١]إنما يدل على حرمة القراءة ، فيكون مقيداً لأدلة التخيير بينها وبين التسبيح.
وعدم القول بالفصل بين حرمة القراءة وحرمة التسبيح لا يجدي ، ما لم يكن إجماعا على
عدم الفصل. ولو تمَّ اقتضى ذلك حرمتهما معا ـ كما ذهب إليه الحلي ـ لا عدم وجوبهما
، كما هو المدعى.
والثاني مورده
الجهرية ، بقرينة ذكر الإنصات ، فالتعدي منها إلى الإخفاتية غير ظاهر الوجه. وأما
صحيح ابن خالد فلا يبعد أن يكون المراد من قوله : «
لا يعلم » أنه لا يسمع ، لكون
الصلاة إخفاتية فلا يعلم. وأما صحيح ابن يقطين ـ فبعد حمل الصمت فيه على الإخفات ـ
يتعين حمله على الأولتين في الإخفات ، لأن إطلاق الجهر والإخفات منصرف إلى الجهر
والإخفات في الأوليين. وبذلك سميت الصلاة جهرية وإخفاتية ، كما سبق. ومما ذكرنا
يظهر وجه ما عن الحلي : من سقوطهما حتما في أخيرتي الجهرية كما يظهر ضعفه أيضا.
نعم لا بأس بدعوى : لزوم ترك القراءة فيهما وتعين التسبيح ، لصحيح زرارة المذكور ،
بناء على حرمة القراءة في الأولتين ، إذ لا معارض له معتد به. أما رواية أبي خديجة
فيمكن حملها على الإخفاتية لإطلاقها ، واختصاص الصحيح بالجهرية. ومنه يظهر : وجه
الجمع بين رواية أبي خديجة وصحيحة
معاوية بن عمار : « عن القراءة خلف
الإمام في الركعتين الأخيرتين. قال (ع) : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه
يسبح ، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح » [٢]إذ بعد
[١] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢. ورواها أيضا في باب : ٣٢ من أبواب صلاة
الجماعة حديث : ٥ إلى قوله (ع) : « يسبح ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 260