في مقابل القول
بالوجوب أو الاستحباب ، كما تقدم. وفيه : أنه إنما يتم لو كانت عند القائلين
بالإباحة من قبيل الأفعال المباحة المقارنة للصلاة لكنه خلاف المقطوع به منهم ، بل
المراد من إباحة القراءة : أنها جزء من الصلاة ، لا توجب أفضلية الفرد المشتمل
عليها من الفرد الخالي عنها. كما أن المراد من استحبابها : أنها جزء يوجب أفضلية
الفرد المشتمل عليه من الفرد الخالي عنه ، لا مثل استحباب القنوت. كما أن المراد
من كراهتها ـ كما تقدم في الإخفاتية. أنها جزء يوجب مرجوحية الفرد المشتمل عليه
للفرد الخالي عنه ، نظير كراهة السورة الثانية ـ بناء على كراهة القرآن لا مثل
كراهة العبث. كما أن المراد من الحرمة : نفي الجزئية ، لا مثل قراءة الجنب
للعزائم. ومنه يظهر : أنه بناء على مشروعيتها ـ ولو على القول بالإباحة ـ لا مانع
من الإتيان بها بقصد الجزئية والوجوب ، فإنها وإن لم تكن جزءاً من الماهية الواجبة
، لكنها جزء من الفرد الذي تنطبق الماهية الواجبة عليه بتمام أجزائه التي منها
القراءة ، نظير انطباق الماهية التشكيكية على المرتبة القوية ، فتتصف القراءة
بالوجوب بعين اتصاف سائر أجزاء الصلاة به. فتأمل جيداً.
[١] أما في
الأخيرتين من الإخفاتية فهو المحكي عن جماعة ، منهم السيد ابن زهرة ـ في الغنية ـ والحلبي
ـ في ظاهر الإشارة ـ والأردبيلي ـ في ظاهر مجمع البرهان. لأدلة التخيير الشاملة
للمقام. وصحيح ابن سنان عن
أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت خلف
الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن ،
فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال (ع) : يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت : أي شيء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 258