كنت خلف إمام ترضى
به ، في صلاة يجهر فيها بالقراءة ، فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت لنفسك » [١]المحمول على
الاستحباب ، بقرينة صحيح
علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن
الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به ، في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع
القراءة. قال (ع) : لا بأس ، إن صمت وإن قرأ » [٢].
ومنه يظهر : ضعف المحكي
عن ظاهر المبسوط والتهذيب والنهاية والواسطة والإشارة والغنية وغيرها : من وجوب
القراءة ، أخذاً بظاهر الأمر.
نعم قد يشكل القول
بالاستحباب ، بأنه يمكن الجمع بين النصوص بحمل الأمر بالقراءة على الرخصة ، لوروده
مورد توهم المنع ، بناء على ما عرفت : من المنع عن القراءة مع السماع. ولا ينافيه
ما في موثق سماعة المتقدم ، من قوله
(ع) : « إذا سمع صوته فهو يجزئه ، وإذا لم
يسمع صوته قرأ لنفسه » ، لأن المراد من
قوله (ع) ـ فيه ـ : « يجزيه » على نحو العزيمة. وكأنه لذلك كان ما نسب إلى الراوندي وابن
نما والقاضي : من القول بالإباحة.
[١] خروجاً عن
شبهة الخلاف في المشروعية المنسوب إلى الحلي. ولا ينافيه قصد القربة المطلقة ، لأن
خلافه إن ثبت ـ فهو في مشروعيتها بنحو الجزئية ، على نحو مشروعيتها في سائر
الموارد.
وربما يتوهم : أن
الاحتياط المذكور للخروج عن شبهة القول بالإباحة
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 257