ـ ولو للهمهمة ـ بعيد.
وفي حسن زرارة أو
صحيحه : « فأنصت وسبح في نفسك » [١].
وظاهره : عدم منافاة
التسبيح في النفس للانصات وكأن المراد من التسبيح في النفس التسبيح الخفي. وعليه
فلا منافاة بين صحيح أبي المعزى والأمر بالإنصات. ويشهد به ما عن الثعلبي في
تفسيره : « من أنه قد يسمى الرجل منصتاً ـ وهو قارئ أو مسبح ـ إذا لم يكن جاهرا
به. ألا ترى أنه قيل للنبي (ص) : ما تقول في إنصاتك؟ قال
(ص) أقول اللهم اغسلني من خطاياي ». فتأمل.
[١] وعن الرياض :
« أطبق الكل على الجواز بالمعنى الأعم ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده بين
الأصحاب ، ولا حكي عن أحد منهم عد الحلي » ، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر
ولا ظهور. ولا يبعد أنه وهم من الحاكي.
[٢] وعن الروض
والروضة : أنه المشهور. وعن الدروس والغرية : أنه الأشهر. للأمر بها في النصوص ،
ففي صحيح الحلبي ـ بعد النهي عن القراءة ـ قال
(ع) : « إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة
ولم تسمع فاقرأ » [٢].
وفي صحيح ابن الحجاج ـ في الصلاة الجهرية
ـ قال (ع) : « وإن لم تسمع فاقرأ » [٣]. وفي
موثق سماعة ـ المتقدم ـ قال (ع) : «
وإذا لم يسمع قرأ لنفسه » [٤]. وفي
خبر قتيبة : « إذا