والمدارك والذخيرة
وغيرهم. للنهي في كثير من النصوص ، كصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وإن كنت خلف امام
فلا تقرأن شيئاً في الأولتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن
الله عز وجل يقول للمؤمنين : ( وَإِذا قُرِئَ
الْقُرْآنُ ـ يعني : في الفريضة
خلف الامام ـ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )[١]
فالأخيرتان تبع للأولتين » [٢]
وصحيح ابن جعفر (ع) : «
عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه؟ (ع)
: لا ، ولكن ينصت للقرآن » [٣]
وفي الصحيح ـ أو الحسن ـ عن قتيبة عن
الصادق (ع) : « وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [٤]. ونحوه ما في خبر
عبيد بن زرارة [٥] ونحوها غيرها.
وعن جماعة :
الكراهة ، بل عن الدروس وغاية المراد وظاهر الروضة : نسبته الى المشهور ، لتعليل
النهي عن القراءة بالإنصات في
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ، وصحيحه الآخر ـ أو حسنه ـ عن أحدهما (ع) : «
إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك » [٦] وخبر
المرافقي قال (ع) ـ بعد ما تقدم في المسألة السابقة ـ : «
فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى ( وَأَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
» [٧] وصحيح
ابن الحجاج ، قال (ع) فيه ـ بعد ما سبق ـ «
وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فأنصت ،
وإن لم تسمع فاقرأ » [٨].