والإنصات مندوب
إجماعا إلا من ابن حمزة ، كما عن ظاهر التنقيح والنجيبية. ويشهد به عدم تعرضهم
لوجوبه في واجبات الجماعة. والسيرة المستمرة على تركه ـ كما قيل ـ بل قد يشهد به
ما في ذيل الآية من قوله تعالى ( لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ) ، فان تعريض النفس للرحمة ليس بواجب وإن وجب تعريضها
للغفران ودفع العذاب. لكن دعوى ذلك في الأول غير ظاهرة ، إذ تطبيق آية الإنصات فيه
يمكن أن يكون بلحاظ الأمر به ، لا بلحاظ النهي عن القراءة. ودعواه في الثاني أشكل
، لعدم تضمنه النهي عن القراءة ، فضلا عن تعليله بالإنصات. نعم يفهم من الأمر
بالإنصات فيه والتسبيح المفروغية عن سقوط القراءة. وهو أجنبي عن المدعى. ومنه يظهر
: ما في الاستشهاد بحديث المرافقي. والتعليل في الرابع إنما كان لأمر الإمام
بالجهر ـ الذي هو واجب عليه جزما ـ لا للنهي عن القراءة. وحينئذ لو فرض كون المراد
من الإنصات ترك القراءة كان دالا على حرمتها ، لأن علة الواجب واجبة. ولو أريد منه
الإصغاء كانت الرواية دالة على المفروغية عن ترك القراءة ، من دون تعرض لحرمتها أو
كراهتها.
وبالجملة : رفع
اليد عن ظاهر النهي بمجرد ذلك غير ظاهر. ولا سيما وبعض نصوصه آب عن الحمل على
الكراهة ، كالصحيح المتضمن : «
من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة » [١]بعد تخصيصه بإخراج
الإخفاتية أو الجهرية في صورة عدم السماع. فلاحظ.
وقد يستشهد
للكراهة بجمع الجهرية والإخفاتية في النهي عن القراءة فيهما ـ بتقريب ـ : أن قيام
القرينة على إرادة الكراهة من النهي بالإضافة إلى الإخفاتية ، يقتضي حمله عليها
بالإضافة إلى الجهرية أيضا ، فإن ذلك أولى من حمله على عموم المجاز. وفيه : أنه
مبني على كون استعمال
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 254