الحجاج
، قال (ع) فيه : « أما الصلاة التي
لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل اليه ، فلا تقرأ خلفه » [١]وغيرهما وبين ما
دل على الجواز ، كخبر
المرافقي والبصري : « سئل عن القراءة خلف
الامام ، فقال (ع) : إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته ، وان
أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه .. » [٢]
وصحيح علي بن يقطين : «
عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟
فقال (ع) : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » [٣]بناء على أن
المراد من الصمت الإخفات ، كما هو الظاهر. وحكاه في الوسائل عن جماعة من الأصحاب.
وقد يشهد بالكراهة
صحيح سليمان بن خالد
: « أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف
الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع) : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله الى الامام »
[٤]وإن كان محل تأمل ، لأن مورده صورة الشك في قراءة الإمام ـ لعدم سماعها ، من
جهة كون الصلاة إخفاتية ـ بقرينة تخصيص السؤال بالأولى والعصر. اللهم إلا أن
يستفاد حكم صورة العلم بالقراءة بالأولوية. أو يدعى : أن المراد من قوله : «
لا يعلم أنه يقرأ » أنه لا يسمع
القراءة ، لبعد فرض الشك في القراءة. ويشير اليه قوله (ع) ـ في الجواب ـ : «
يكله الى الامام » ، لأن المراد منه
الاجتزاء بقراءته ، لا مجرد إيكال أمر القراءة اليه وإن لم يقرأ. وضعف رواية
المرافقي منجبر بالشهرة فتأمل. وتفسير الصمت في صحيح ابن يقطين بترك القراءة ـ كما
عن الوافي ـ غير ظاهر ، فان الصمت وإن كان هو السكوت ، لكن مع تعذر إرادته
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٥.
[٣] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٣.
[٤] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 251