المأموم بلحاظ كل
منهما. ولا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا ، ولا للتوقف فيه.
[١] الظاهر ابتناء
جواز المساواة ـ بحسب البنية أو الدائرة وعدمه ـ على جواز مساواة المأموم للإمام
في الموقف ، فمن جوزها اكتفى هنا بعدم تقدم المأموم على الامام بلحاظ أحد الأمرين
، ومن منعها منعها هنا. والله سبحانه أعلم.
فصل في أحكام الجماعة
[٢] خروجاً عن
شبهة القول بالتحريم ، كما سيأتي.
[٣] كما عن جماعة
، بل عن المعتبر والدروس : نسبته إلى الأشهر ، جمعا بين ما دل على التحريم ـ كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ ، وكان الرجل مأمونا
على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين » [١]
وصحيح ابن
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 250