ولو مع بقاء نية
الائتمام. نعم لو أدى ذلك إلى ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كان القول بالبطلان في
محله. ولعله مراد الجماعة أيضاً.
[١] على المشهور.
وفي الرياض : « لا خلاف فيه إلا من الحلي ».
وعن التذكرة :
الإجماع عليه. وربما يستدل له بإطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام [١]. والاذن بالوقوف
حذاء الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف [٢]. والأمر بقيام المرأة وسطاً لو أمت النساء [٣]. وبالنهي عن أن
يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة [٤].
ونوقش في الجميع :
بأنه لا إطلاق فيه. فيه مع أنه في موارد خاصة. ومثله ما ورد في اختلاف المصلين في
الإمامية والمأمومية. ومجرد امتناع الفرض حينئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم ـ وهو
بعيد ـ لا ينافي ذلك لإمكان السؤال وإن بعد الفرض ، وإذ أن السؤال عن حيثية
الاختلاف فالجواب يكون عنها لا غير. ومثله يقال فيه بالإضافة إلى اعتبار التقدم في
الأفعال أيضاً. فلاحظ.
نعم روى الحميري : «
أنه كتب الى الفقيه (ع) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (ع) ، هل يجوز أن يسجد
على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر
قبلة ويقوم