responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 233

نية الائتمام ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى جواز المساواة [١]. ولا بأس. بعد تقدم الإمام في الموقف أو‌

______________________________________________________

ولو مع بقاء نية الائتمام. نعم لو أدى ذلك إلى ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كان القول بالبطلان في محله. ولعله مراد الجماعة أيضاً.

[١] على المشهور. وفي الرياض : « لا خلاف فيه إلا من الحلي ».

وعن التذكرة : الإجماع عليه. وربما يستدل له بإطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام [١]. والاذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف [٢]. والأمر بقيام المرأة وسطاً لو أمت النساء [٣]. وبالنهي عن أن يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة [٤].

ونوقش في الجميع : بأنه لا إطلاق فيه. فيه مع أنه في موارد خاصة. ومثله ما ورد في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية. ومجرد امتناع الفرض حينئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم ـ وهو بعيد ـ لا ينافي ذلك لإمكان السؤال وإن بعد الفرض ، وإذ أن السؤال عن حيثية الاختلاف فالجواب يكون عنها لا غير. ومثله يقال فيه بالإضافة إلى اعتبار التقدم في الأفعال أيضاً. فلاحظ.

نعم روى الحميري : « أنه كتب الى الفقيه (ع) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (ع) ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة.

[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

[٤] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست