نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 232
وأحوط من ذلك
مراعاة الخطوة المتعارفة. والأفضل [١] ـ بل الأحوط [٢] أيضاً ـ أن لا يكون بين
الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف
السابق بلا فصل.
الرابع : أن لا
يتقدم المأموم على الإمام في الموقف [٣] فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت
صلاته [٤] إن بقي على
[٣] إجماعا صريحا
وظاهراً حكاه جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد والمحقق الثاني. ويكفي فيه ـ مضافاً
إلى ذلك ـ الأصل.
[٤] إجماعا ، كما
عن التذكرة والذكرى والغرية ، سواء أكان عند التحريمة أم في أثناء الصلاة ، كما
صرح به في معاقد الإجماعات. لكن عن الذكرى : « لو تقدم عمداً على الامام فالظاهر
أنه يصير منفرداً .. » ـ يعني : تصح صلاته وتبطل جماعته. ولعل هذا قرينة على إرادة
البطلان من حيث المأمومية ، كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه حديث : «
لا تعاد .. » لو كان التقدم
سهواً ـ فتأمل ـ بل أصالة البراءة ـ أيضا ولو كان عمداً. ودليل الشرطية والمانعية
ـ في أمثال المقام لو تمَّ ـ فهو ظاهر في الشرطية والمانعية في الجماعة لا في نفس
الصلاة.
ويحتمل أن يكون
مرادهم ما لو بقي على نية الائتمام ، كما يظهر من حكمهم بالبطلان فيما لو تقدمت
سفينة المأموم واستصحب المأموم نية الائتمام لكنه ينافي الإجماع ـ حينئذ ـ ما عن
الخلاف : « من عدم البطلان في ذلك لعدم الدليل ». ومنه يظهر الإشكال في حكم المصنف
(ره) بالبطلان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 232