نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 224
من المتابعة ، بأن
تكون عالمة [١] بأحوال الإمام ، من القيام والركوع والسجود ونحوها. مع أن الأحوط
فيها ـ أيضاً ـ عدم الحائل. هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في
الرجل [٢].
[١] كذا ذكر
جماعة. لكن العلم مما لا دخل له في تحقق المتابعة ، وإنما له دخل في تحقق العلم
بها ، فيمكن حال الجهل بذلك صدور الأفعال الصلاتية برجاء المتابعة. وعليه فلا خلل
في الجماعة ، ولا في الامتثال على تقدير المصادفة.
[٢] عن ظاهر محكي
الغرية : الإجماع. لقصور الموثق عن شمول ذلك ، فالمرجع فيه الأصل ، المقتضي لعدم
المشروعية مع الحائل. أو إطلاق الصحيح ، بناء على عموم القوم والامام فيه للمرأة ،
ولو لإلغاء خصوصية الذكورية فيه ، كما في كثير من المقامات. لكن قد يعارض ذلك
بجريان مثله أيضاً. فتأمل.
[٣] على المشهور ،
كما عن جماعة ، بل عند علمائنا ، كما عن التذكرة ونحوه ما عن غيرها. لموثق عمار ـ المروي في الفقيه والكافي
، وفي التهذيب عن الكافي ـ عن الصادق (ع) : «
عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضع الذي يصلي فيه ، فقال ـ عليهالسلام ـ : إن كان الامام على شبه الدكان أو
على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو
أقل ـ إذا كان الارتفاع منهم [١]
بقدر شبر ( يسير ) فان كان أرضاً مبسوطة ، وكان
[١] في الكافي : «
ببطن مسيل ». وكذا عن بعض نسخ التهذيب. وعن أخرى : « يقطع ميلا ». وعن ثالثة : « بقدر شبر ». وعن رابعة : «
بقدر يسير ». وعن الفقيه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 224