نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 223
إذا لم يكن في صفه
من يتصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال [١] الصلاة ـ من قيام أو قعود أو
ركوع أو سجود ـ بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ،
ولو شخص [٢] إنسان لم يكن مأموماً [٣]. نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا.
أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها [٤] وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون
الامام رجلا ، بشرط أن تتمكن [٥].
[١] للإطلاق ، وإن
استفيد من بعض الكلمات عدم البأس فيه ، لكنه غير ظاهر الوجه. ودعوى : انصراف النص
إلى الدخول مع الحائل ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ ممنوعة.
[٢] لإطلاق
السترة. وعطف الجدار عليها ، إما من عطف الخاص على العام ، وإما لإرادة غير
المبنية على الثبات. مع أن الأصل ـ المتقدم تحريره ـ كاف في إثبات العموم.
[٣] وإلا فلا
إشكال في عدم قدح حيلولته ، ضرورة صحة الصفوف المتأخرة.
[٤] بلا خلاف ظاهر
إلا من الحلي ، كما عن الرياض وغيرها ، بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا. لموثق عمار : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن
يصلين خلفه؟ قال (ع) : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهن. قلت : فانّ بينهن وبينه
حائطاً أو طريقاً. فقال (ع) : لا بأس » [١]. ومنه يظهر ضعف ما عن الحلي.
[٥] شرطية التمكن
تابعة لشرطية المتابعة في الجماعة. فتأمل.
[١] الوسائل باب :
٦٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 223