تفاوت يسير [١] لا يخل بالمراد.
وأما موثق أبي الجهم عن
الرضا (ع) : « عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ،
ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم؟ قال (ع) : نعم » [٢] فلا بد من طرحه أو تأويله. ولا سيما وفي بعض نسخة : «
شبر » بدل : «
ستر » [٣] ـ ولعله أنسب بالصدر. فتأمل ـ فلا يكون مما نحن فيه.
[١] عند علمائنا ،
كما عن الذكرى وغيرها ، بل إجماعا ، كما عن المنتهى وغيره. ويقتضيه الصحيح المتقدم
، المطابق لمقتضى الأصل في المقام نعم في الوسائل [٤] روى الصحيح بنحو
يختص بما بين الامام والمأمومين فإنه (ره) رواه
هكذا : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة
أو جدار فليس تلك لهم بصلاة .. » إلى آخر ما سبق ـ لكن الموجود في الكافي [٥] والفقيه [٦] والتهذيب [٧] يعم ما بين المأمومين أنفسهم أو يختص بذلك ، كما تقدم.
فيلحظ.
الوسائل (ره) فذكر
بعض فقراتها ـ مما يرتبط بالمقام ـ في باب : ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
فلاحظ.
[١] راجع التعليقة
على الوسائل ج : ٥ صفحة : ٤٦٢ طبعة إيران الحديثة.
[٢] الوسائل باب :
٥٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.