نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 22
( مسألة ٢ ) :
يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية [١] من الأجزاء والشرائط والأذكار
الواجبة والمندوبة.
( مسألة ٣ ) :
يستحب في كل قيام ثان ـ بعد القراءة قبل الركوع ـ قنوت [٢] ، فيكون في مجموع
الركعتين خمسة قنوتات. ويجوز الاجتزاء [٣] بقنوتين : أحدهما : قبل الركوع الخامس.
والثاني : قبل العاشر. ويجوز الاقتصار [٤] على الأخير منهما.
صحيحي الحلبي وزرارة
ومحمد [١]. ومنها ـ أيضاً ـ يستفاد وجه بقية الصور.
[١] هذا يتم إذا
كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة ، لكون صلاة الآيات صلاة أيضا. أما لو كان
اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة ، فالتعدي عنها الى الآيات يحتاج الى دليل
خاص. وكذا لو ثبت في اليومية مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن يقال : يكفي في
إثبات ذلك الإطلاق المقامي ، فان السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر
بيانا في اليومية ، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح.
[٢] كما في صحيحي
الرهط [٢] ، وزرارة ومحمد [٣] ، وغيرهما.
[٣] كما عن الصدوق
قال : « وان لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به » [٤].
[٤] كما عن الشيخ
وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم. وليس به نص ، ولكنه استفيد من كونها
ركعتين مع اتحاد القنوت في الركعتين.