responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 21

الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين ، مرة في القيام الأول من الركعة الاولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة ـ أيضا ـ مرتين.

الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية [١].

الرابعة : عكس هذه الصورة.

الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة [٢] ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.

السابعة : عكس ذلك.

الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة : عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى.

______________________________________________________

[١] هذه مستفادة من صحيح الرهط [١] ، فإنه ظاهر في حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى. ومنه يظهر وجه الرابعة.

[٢] تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلى بن جعفر [٢] ، وإطلاق‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

[٢] راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الايات.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست