responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 181

ويجب عليه تعيين الامام [١] بالاسم ، أو الوصف ، أو الإشارة الذهنية ، أو الخارجية ، فيكفي التعيين الإجمالي [٢] ، كنية الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته ـ مثلا ـ من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك. ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة ، وان كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك ، في الأثناء أو بعد الفراغ.

______________________________________________________

لكن اقتضاءه لبطلان الصلاة مبني على أن حرمة التشريع تسري الى العمل الخارجي ولا يختص بالعمل النفسي. وعلى أن موضوعها ذات العمل المقتدى به لا مجرد الاقتداء العنواني. والظاهر صحة المبنيين معاً. وقد تقدم في النية : تقريب بطلان الصلاة إذا كان الرياء بإيقاعها في المسجد أو جماعة أو نحو ذلك.

[١] بلا خلاف ، كما عن الذخيرة. وعن مجمع البرهان : « كأنه مجمع عليه » للأصل المتقدم.

[٢] قد استشكل فيه في الجواهر : بأن الترديد في المصداق ـ كالترديد في المفهوم ـ يشك في شمول الأدلة له. لكنه مما لا ينبغي ، إذ ينفيه ظاهر الفتاوى. وتنزيلها على التعيين المفيد للتشخيص عند المعين في غير محله. كيف لا ، ولازمه بطلان ائتمام الصفوف المتأخرة وغيرهم ممن لا يرى الإمام؟

إذ لا تعين للإمام عندهم إلا بنحو الاجمال. والتعيين قبل الصلاة قد لا يحصل ولو حصل لا يجدي في صحة الائتمام في تمامها ، إذ التعيين عندهم شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا انتفى في حال من الحالات بطل الائتمام. فلا بد أن يكون مرادهم ما يعم الإجمالي. نعم يشكل الاكتفاء بالتعيين الإجمالي بمثل ( من يختاره بعد ذلك ) ، أو ( من يسلم قبل صاحبه ) ونحو ذلك من العناوين المستقبلة غير المنطبقة حال النية.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست