نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 180
الأقوال والافعال.
وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته [١] وإلا فلا. وكذا يجب وحدة
الامام [٢] ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين [٣] في الأقوال والافعال
لم تصح جماعة ، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ، ولم يقصد التشريع [٤].
يظهر بأدنى ملاحظة
لها. وفي النبوي المشهور :
« إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به .. ». ومنه ومن غيره يظهر : أن المراد من نية الائتمام ، جعل
المأموم الإمامة للإمام ، ونية متابعته بعنوان كونه إماماً ، لا مجرد نية المتابعة
له في الأفعال مثلا.
[١] ولعله لا خلاف
فيه ، إذ لا دليل على كون مجرد المقارنة بين فعله وفعل الامام قادحا في صحة صلاته.
والأصل البراءة. وما في القواعد : « من أنه لو تابع من غير نية بطلت صلاته » لا بد
أن يكون محمولا على ما لو أدت المتابعة إلى ترك ما يجب على المنفرد زيادة أو
نقيصة. أو على إرادة أن يعمل عمل المأموم ، كترك القراءة ، وإلا كان غير ظاهر.
[٢] وكأنه إجماع ،
كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه الأصل المتقدم.
[٣] كما نص عليه
جماعة.
[٤] وإلا بطلت ،
سواء أكان التشريع راجعا الى التشريع في أمر الصلاة ـ بأن لا يقصد امتثال أمرها ،
بل يقصد امتثال أمر آخر يشرعه هو ، وهو الأمر المتعلق بالصلاة التي يشرع فيها
الائتمام باثنين ـ فان بطلان الصلاة حينئذ ظاهر ، إذ الأمر الواقعي لم يقصد
امتثاله ، وما قصد امتثاله ليس بواقعي بل تشريعي. أم كان التشريع في أمر الائتمام
باثنين ، فيكون الائتمام بهما صادرا عن ذلك الأمر التشريعي ، ونفس الصلاة صادرة عن
أمرها الحقيقي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 180