نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 178
بمصلي الاستسقاء
وكذا العكس وان اتفقا في النظم.
( مسألة ٨ ) : أقل
عدد تنعقد به الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ اثنان ، أحدهما الإمام [١] ،
سواء كان المأموم رجلا أو امرأة [٢] ، بل وصبياً مميزاً [٣]
الظاهر من الفتاوى
ونصوص صلاتي العيدين والاستسقاء هو مشروعية الجماعة فيها مع الاتفاق بين الامام
والمأمومين فيها.
[١] إجماعا حكاه
جماعة كثيرة : والنصوص به مستفيضة ، كحسن
زرارة أو صحيحه : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : الرجلان يكونان جماعة؟ قال (ع) : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام » [١] ونحوه غيره. وما عن الصدوق (ره) : من أن الواحد جماعة.
محمول. كبعض النصوص [٢] على إرادة الفضل لو كان قد أراد الجماعة فلم تتيسر له : أو
إذا أقام للصلاة فإنه يصلي خلفه صف من الملائكة.
[٢] بلا إشكال
ظاهر. وفي رواية الصيقل : «
كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال (ع) : رجل وامرأة » [٣].
[٣] كما عن جماعة
كثيرة من الأساطين. ويشهد له خبر
أبي البختري : « إن عليا (ع) قال : الصبي
عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة » [٤] ومقتضاه عدم الفرق
بين القول بكون عباداته شرعية أو تمرينية لكنه ضعيف ولم تثبت شهرة جابرة له ، وان
كان لا يبعد اعتبار الحديث بلا حاجة الى جابر. فراجع.
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٤
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 178