نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 179
على الأقوى. وأما
في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة [١] أحدهم الإمام.
( مسألة ٩ ) : لا
يشترط في انعقاد الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ نية الإمام الجماعة والإمامة
[٢] ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة ، سواء كان الامام ملتفتاً
لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة [٣]. وأما
المأموم فلا بد له من نية الائتمام [٤] فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وان
تابعه في
[٢] بلا خلاف. بل
الإجماع عليه محكي ـ صريحا وظاهراً ـ عن جماعة. بل عن التذكرة : « لو صلى بنية
الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ». وهذا هو العمدة فيه ، إذ
لا إطلاق يقتضي الصحة وكون الإمامة من قبيل الإيقاع الذي يكون وظيفة للمأموم ـ فإنه
الذي يجعل الإمام إماماً ، لا أن الامام هو الذي يجعل نفسه إماما ـ لا يمنع من
احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له ، كما في الجماعة الواجبة.
[٣] فإن ظاهر
أخبار الثواب كونه مستحقاً بالإطاعة ، المتوقفة على القصد والاختيار ، لا مطلقا ،
فلا يثبت بدونهما. ومنه يظهر : أنه لا يكفي في ترتب الثواب مجرد الالتفات إلى
إمامته ، بل لا بد من قصد التسبيب ، بأن يهيء نفسه للإمامة.
[٤] إجماعا مستفيض
النقل. وهو الذي يقتضيه : أصالة عدم انعقاد الجماعة بدون نية ، إذ لا إطلاق يرجع
إليه في نفي اعتبارها. بل اعتبار الإمامية والمأمومية في انعقاد الجماعة من
القطعيات التي تستفاد من النصوص ، كما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 179