responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 179

على الأقوى. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة [١] أحدهم الإمام.

( مسألة ٩ ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ نية الإمام الجماعة والإمامة [٢] ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة ، سواء كان الامام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة [٣]. وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام [٤] فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وان تابعه في‌

______________________________________________________

[١] أو سبعة. والكلام فيه في محله.

[٢] بلا خلاف. بل الإجماع عليه محكي ـ صريحا وظاهراً ـ عن جماعة. بل عن التذكرة : « لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ». وهذا هو العمدة فيه ، إذ لا إطلاق يقتضي الصحة وكون الإمامة من قبيل الإيقاع الذي يكون وظيفة للمأموم ـ فإنه الذي يجعل الإمام إماماً ، لا أن الامام هو الذي يجعل نفسه إماما ـ لا يمنع من احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له ، كما في الجماعة الواجبة.

[٣] فإن ظاهر أخبار الثواب كونه مستحقاً بالإطاعة ، المتوقفة على القصد والاختيار ، لا مطلقا ، فلا يثبت بدونهما. ومنه يظهر : أنه لا يكفي في ترتب الثواب مجرد الالتفات إلى إمامته ، بل لا بد من قصد التسبيب ، بأن يهي‌ء نفسه للإمامة.

[٤] إجماعا مستفيض النقل. وهو الذي يقتضيه : أصالة عدم انعقاد الجماعة بدون نية ، إذ لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبارها. بل اعتبار الإمامية والمأمومية في انعقاد الجماعة من القطعيات التي تستفاد من النصوص ، كما‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست