لكن الأوجه خلافه
، إذ لا وجه له ظاهر. ولا سيما أن دليل التبرع ـ كدليل القضاء ـ إنما يقتضي
استحباب الإتيان بما على الميت بما له من الاحكام التي منها صحة الإتيان به جماعة.
ومثلها المأتي بها احتياطا استحبابيا ، فان الباعث هو الأمر الوجوبي المحتمل تعلقه
بها بما لها من الكيفية ولو جماعة. وحينئذ يصح أن يقتدي فيها بمن يصلي الفرض ،
وبمن يعيد احتياطا استحبابا مع الاتفاق في الجهة ، بل ومع الاختلاف إذا كان برجاء
مطابقة احتياط الامام للواقع لا مطلقا ، لاحتمال مخالفته للواقع ، فلا تكون صلاة
صحيحة. أو تكون نافلة لو كان قد قصد الإمام القربة المطلقة.
[١] بلا خلاف فيه
في الجملة ، بل عن المنتهى والتذكرة والمعتبر : « لو صلى الظهر مع من يصلي العصر
صح. ذهب إليه علماؤنا ». وعن الأول زيادة : ( أجمع ). ويدل عليه خبر عبد الرحمن البصري عن الصادق عليهالسلام ـ في من نسي
صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى قال (ع) : «
وان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب ثمَّ صلى العتمة
بعدها » [١]. وصحيح
حماد عن الصادق (ع) : « عن رجل إمام قوم
فصلى العصر وهي لهم الظهر ، فقال (ع) : أجزأت عنه وأجزأت عنهم » [٢]. وصحيح ابن مسلم
في المسافر : « قال (ع) : وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين العصر » [٣] الى غير ذلك .. وعن
الصدوق (ره) : « لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من
[١] الوسائل باب :
٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 174