responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 173

إلا في صلاة الاستسقاء [١]. نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين [٢] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب والصلاة المعادة جماعة [٣] ، والفريضة المتبرع [٤] بها عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.

______________________________________________________

المذكور ، لدلالة أحدهما على أحد المتلازمين والآخر على نفيه ، فيتحقق بينهما التكاذب الذي هو قوام التعارض. وحيث أن بينهما عموما من وجه فالمرجع الأصل في كل واحد من الاحكام ، كأصالة البراءة من وجوب القراءة ، ومن مانعية الزيادة الركنية ، بل مطلق الزيادة العمدية.

لكن يشكل الرجوع الى الأصل كلية ، من جهة العلم الإجمالي بوجوب المتابعة ـ بناء على وجوبها النفسي ـ أو القراءة مثلا. بل قد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة في خصوص بعض الموارد ـ كما في الصلاة الجهرية ـ بناء على حرمة القراءة ذاتا ، ولو شك بين الثلاث والأربع ـ وقد حفظ الإمام أنها ثلاث ـ فإنه يدور أمره بين التسليم والإتيان بركعة منفصلة ، وبين ترك التسليم والإتيان بركعة متصلة الى غير ذلك.

[١] إجماعا ونصوصا.

[٢] كما يأتي إن شاء الله تعالى.

[٣] فإنها لا تشرع إلا جماعة ، نظير صلاة الاستسقاء. ويأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ دليل ذلك.

[٤] فان موضوع النفل هو حيثية التبرع لا نفس الصلاة ، لما تقدم في مبحث القضاء من أن المتبرع يقصد امتثال الأمر الوجوبي المتوجه الى الميت ولذا يشكل استثناؤها من عدم مشروعية الجماعة في النافلة. ولا مجال للتوقف في مشروعيتها جماعة لأجل أنها نافلة. نعم لو كان التوقف في ذلك لأجل التوقف في إطلاق دليل مشروعية الجماعة كان له وجه.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست