نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 168
ووجبت حينئذ عليه
الكفارة [١]. والظاهر وجوبها ـ أيضا ـ إذا كان ترك الوسواس [٢] موقوفا عليها ،
وكذا إذا ضاق الوقت [٣] عن إدراك الركعة ، بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل
هذا كله بناء على
أن مفاد صيغة النذر إثبات حق لله تعالى. أما بناء على أن مفادها مجرد الالتزام
بالمنذور ، بأن يكون معنى « لله علي كذا » « التزمت لله علي » ، فيكون اللام
متعلقة بـ ( التزمت ) والظرف لغو ، فليس هناك ما يقتضي ثبوت حق له تعالى. فلا موجب
للبطلان ، لعدم التحريم إلا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على
إشكال عرفته. وقد تقدم في مبحث القراءة بعض الكلام في المقام.
[١] هذا بناء على
صحة الصلاة فرادى في محله. أما بناء على البطلان فقد يشكل لعدم المخالفة واقعا ،
فيكون كما لو صلى صلاة باطلة. وفيه : أن البطلان الاتي من قبل النذر لا يمنع من
صدق المخالفة للنذر ، كما هو محرر في بعض أدلة القول بالأعم في الأصول.
[٢] الظاهر أنه لا
إشكال في حرمة الوسواس. وقد يستفاد من صحيح
ابن سنان : « ذكرت لأبي عبد الله (ع) رجل مبتلى
بالوضوء والصلاة وقلت : هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع) : وأي عقل له وهو يطيع
الشيطان؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو
فإنه يقول لك : من عمل الشيطان » [١]. وقد تقدم بعض
الكلام فيه في كتاب الطهارة.
[٣] لانحصار
امتثال الأمر بالصلاة في الوقت في الصلاة جماعة. لكن لو خالف صح قضاء ، لوقوع كل
جزء في غير وقته. إلا إذا لم
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 168