يستفد من دليل
القضاء إلا مشروعيته بعد خروج تمام الوقت. لكنه غير ظاهر ، إلا من جهة عدم صدق
الفوت في الفرض ، لإمكان الأداء. ومنه يعلم الحكم فيما بعده.
[١] بناء على وجوب
اطاعتهما مطلقاً ، كما يستفاد من جملة من النصوص. ففي
رواية محمد بن مروان عن الصادق (ع) ـ في الوالدين ـ «
وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فان ذلك من الايمان » [١]أو لأن ترك
إطاعتهما عقوقا معدود في الكبائر في النصوص الكثيرة المتضمنة لتعداد الكبائر. وقد
عقد لها في الوسائل باباً في كتاب الجهاد [٢]. أو لأنها إحسان إليهما فيجب بظاهر قوله تعالى ( وَقَضى
رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ... )[٣].
لكن في الجواهر
استقرب صحة صوم الولد مع نهي الوالد عنه ، لعدم ما يدل على وجوب اطاعتهما في ذلك
ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة. وكأنه لعدم إمكان الالتزام بوجوب الإطاعة
مطلقا ، فيتعين حملها على الاستحباب كما قد يومئ إليه ذيل رواية محمد بن مروان.
ومنع كون تركها عقوقا مطلقا ، فان الظاهر أنه ضد البر ـ كما في القاموس ـ بل قد
يظهر من صحيح عمر بن يزيد
قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن إمام لا بأس
به في جميع أموره غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ
[١] الوسائل باب :
٩٢ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ٤.