responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 150

سقط عن الولي [١] ، بشرط الإتيان من الأجير صحيحا.

______________________________________________________

برئت من مرضها؟ قال : لا .. » [١]. فإن السؤال عن البرء وعدمه يشهد بوجوب القضاء مع البرء إلا أن يكون السؤال من جهة عدم المشروعية مع البرء ، كما يقتضيه ذيل الحديث. فلا تدل على الوجوب. فتأمل. وكفى بالعموم دليلا على النفوذ.

[١] وحكى ذلك شيخنا في الرسالة عن صريح جماعة منهم الشهيدان. واستدل له بأنه ـ بعد فرض وجوب العمل بالوصية ـ لا يجب الفعل الواحد عينا على مكلفين. وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين. والحكم بالوجوب على الولي ينافي فرض نفوذ الوصية. وإذ يدور الأمر بين الأخذ بظاهر دليل وجوبه على الولي وظاهر دليل نفوذ الوصية فالثاني مقدم ، لأنه حاكم على الأول ، حكومته على سائر أدلة الأحكام الثابتة للفعل قبل الوصية.

هذا ويشكل : بأن أدلة نفوذ الوصية إن كانت منافية لدليل الوجوب على الولي ـ بأن كانت موجبة للترخيص في ترك الواجب ـ فلا ينبغي التأمل في عدم نفوذها ، كما لو أوصى بترك واجب أو فعل حرام ، لعموم قوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ... ) [٢]. وان لم تكن منافية له ، وإنما كانت منافية لعينية الوجوب ـ كما هي كذلك لأن أدلة القضاء على الولي إنما دلت على وجود مصلحة ملزمة في تفريغه ذمة الميت. وهذا المعنى لا تنافيه أدلة نفوذ الوصية ، كما لا تنافي تبرع استحباب تبرع غير الولي بالقضاء أو مشروعيته ، لأن العمل على طبق ذلك يوجب انتفاء موضوع الوجوب على الولي به والوجوب المذكور لا يقتضي‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٢.

[٢] البقرة : ١٨٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست