[١] حكى في
الجواهر الاحتمالات : وجوب الكفارة على كل منهما ، ووجوب كفارة واحدة عليهما
بالسوية ، ووجوب واحدة عليهما على الكفاية وسقوطها عنهما معا. وعن شرح الدروس :
أنه استقربه. وعن المسالك أنه استوجهه. وعن المدارك : أنه لم يستبعده. وفصل شيخنا
الأعظم (ره) ـ في الرسالة ـ : بين إفطارهما دفعة فيجب على كل منهما ، وعلى التعاقب
فيجب على المتأخر منهما لا غير. ولعله الأقرب.
أما وجوبه على
المتأخر ، فلصدق الإفطار الذي هو نقض صرف طبيعة الصوم ، الذي هو القدر المتيقن في
موضوع الكفارة ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير. وأما عدم وجوبه على المتقدم
، فلأن إفطاره ليس نقضا لصرف الطبيعة ، وإنما هو نقض لمرتبة منها ، ولا دليل على
اقتضائه الكفارة. وأما وجوبها عليهما معا في الدفعة ، فلأن كلا من الافطارين نقض
لصرف الطبيعة ، فمقتضى الإطلاق إيجابه الكفارة أيضا. إلا أن يدعى انصرافه إلى صورة
الاستقلال. لكنه غير ظاهر ، ومنه يظهر أن لازم الجزم بحرمة الإفطار على كل منهما
الالتزام بوجوب الكفارة على كل منهما. ولا وجه ظاهر للجزم بالأول والتوقف في
الثاني ، كما في المتن.
[٢] لا ينبغي
التأمل في نفوذ الوصية المذكورة ـ بناءً على جواز التبرع ـ لعموم نفوذ الوصية
وحرمة التبديل ، بل عن المناهل : دعوى ظهور الاتفاق عليه مطلقا. وقد يستدل عليه برواية أبي بصير : «
في امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع) : هل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 149