نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 145
بالاستئجار ، أو
على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
( مسألة ٢ ) : لا
يجب على ولد الولد [١] القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط
، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
( مسألة ٣ ) : إذا
مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره [٢] من إخوته الأكبر فالأكبر.
( مسألة ٤ ) : لا
يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل [٣] إذا بلغ ،
وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا
يجب على الأكبر [٤] بعدهما.
[١] وفي الجواهر :
« لعله الأقوى ». لانسباق غيره من النصوص نعم ـ بناء على ما عرفت مما هو ظاهر
النصوص ـ يلزم التفصيل بين وجود الولد الصلبي فلا يجب عليه وبين عدمه فيجب.
[٢] لأن الظاهر من
الأكبر الأكبر حال الموت ، وهو لا ينطبق على الحي.
[٣] لأن المقام من
صغريات الدوران بين الرجوع الى استصحاب حكم المخصص والرجوع الى العام. والتحقيق في
مثل المقام ـ مما كان التخصيص فيه من أول الأمر ـ هو الثاني ، ومقتضاه الوجوب بعد
البلوغ والعقل. ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. ودعوى عدم العموم
الأزماني لدليل القضاء خلاف الإطلاق.
[٤] كما في
المسألة الثالثة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 145