responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 135

( مسألة ٢٥ ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت ، إلا بإذن جديد [١] من المستأجر.

( مسألة ٢٦ ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه [٢]. ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

( مسألة ٢٧ ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف [٣].

( مسألة ٢٨ ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه [٤] ، أو بعض الواجبات ـ مما عدا الأركان ـ فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة [٥] ، إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [٦].

______________________________________________________

العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت ، لارتفاع الموضوع.

[١] لأنه غير العمل المستأجر عليه ، فلا يكون وفاء عنه ، كما تقدم‌

[٢] إذ لا يقع العمل عنه الا بقصده ، لأنه من الأمور القصدية.

[٣] لأنه منصرف الإطلاق ، حيث لم يتعرض لكيفية خاصة.

[٤] يعني : بنحو كانت جزءاً من العمل المستأجر عليه. وكذا في الواجبات عدا الأركان ، إذ لو كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة ، بل يوجب الخيار في الفسخ.

[٥] لفوات بعض العمل المستأجر عليه.

[٦] بأن يكون هو المستأجر عليه ، لا كونه داعيا على الإجارة. وحينئذ لا وجه للرجوع ، لحصول المستأجر عليه. هذا والاستثناء في العبارة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست