نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 135
( مسألة ٢٥ ) :
إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا
يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت ، إلا بإذن جديد [١] من المستأجر.
( مسألة ٢٦ ) :
يجب تعيين الميت المنوب عنه [٢]. ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ،
بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
( مسألة ٢٧ ) :
إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه
المتعارف [٣].
( مسألة ٢٨ ) :
إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه [٤] ، أو بعض الواجبات ـ مما عدا الأركان
ـ فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة [٥] ، إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه
الصحيح [٦].
العمل بها لمزاحمة
الواجب الموقت ، لارتفاع الموضوع.
[١] لأنه غير
العمل المستأجر عليه ، فلا يكون وفاء عنه ، كما تقدم
[٢] إذ لا يقع
العمل عنه الا بقصده ، لأنه من الأمور القصدية.
[٣] لأنه منصرف
الإطلاق ، حيث لم يتعرض لكيفية خاصة.
[٤] يعني : بنحو
كانت جزءاً من العمل المستأجر عليه. وكذا في الواجبات عدا الأركان ، إذ لو كانت
مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة ، بل يوجب
الخيار في الفسخ.
[٥] لفوات بعض
العمل المستأجر عليه.
[٦] بأن يكون هو
المستأجر عليه ، لا كونه داعيا على الإجارة. وحينئذ لا وجه للرجوع ، لحصول
المستأجر عليه. هذا والاستثناء في العبارة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 135