كانت على تفريغ
ذمة زيد ، فقد يتوهم : وجوب العمل على مقتضى تكليف زيد ، لأن العمل على مقتضى
تكليف غيره لا يعلم به الفراغ. وفيه : أنه يجري في الفراغ ما يجري في الصلاة ،
فإذا كان مقتضى الإطلاق الفراغ بنظر الأجير فهو حاصل بالفعل على مقتضى تكليفه ،
فيعمل به ما لم تقم قرينة على إرادة الفراغ بنظر غيره ، إما المستأجر أو صاحب
المال أو المنوب عنه أو غيرهم.
هذا كله الكلام في
تعيين المراد من موضوع الإجارة. وأما الكلام في الاجتزاء به ، فهو انه لا ينبغي
التأمل في اجتزاء الولي به إذا كان العمل موافقا لتكليف نفسه ، وان كان مخالفا
لتكليف الميت. أما لو كان موافقا لتكليف العامل مخالفا لتكليف الولي ، فاجتزاء
الولي به ، بحيث لا يجب عليه القضاء لا يخلو من تأمل ، لتوقفه على تمامية قاعدة
الاجزاء في المقام. وهي غير ظاهرة. وعليه فلو تبرع متبرع عن الميت فقضى على حسب
اجتهاده أو تقليده ، لم يجز للولي الاجتزاء في ترك القضاء عنه إذا كان ذلك مخالفا
لاجتهاده أو تقليده. وكذا الحال في غير الولي إذا كان لاجتزائه أثر عملي كالوصي
والوكيل وغيرهما. فلاحظ.
[١] في هذا الفرض
تبطل الإجارة ، لعدم القدرة على العمل المستأجر عليه.
[٢] الظاهر أن هذا
من المسلمات. وهو مقتضى إطلاق بعض نصوص النيابة [١]. وقد صرح في
بعضها : بجواز نيابة الرجل عن كل من الرجل والمرأة [٢].