نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 126
على الوجه الصحيح. وان كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور. وكذا
لو تبرع [١] عنه مع العلم المذكور.
( مسألة ١٢ ) : لا
يجوز استيجار ذوي الأعذار [٢] ، خصوصا من كان صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزا عن
القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وان كان ما فات من الميت [٣] ـ أيضا ـ كان
كذلك. ولو استأجر القادر فصل عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر. وان ضاق
الوقت انفسخت الإجارة [٤].
لأن أدلة مشروعية
النيابة كغيرها من أدلة التشريع. والاشكال ـ إن تمَّ ـ ففي الجميع على نسق واحد.
[١] لعموم أدلة
النيابة ، كما عرفت.
[٢] لقصور أدلة
البدل الاضطراري عن شمول صورة التمكن من الفعل الاختياري ، كما أشرنا الى ذلك في
مبحث وضوء الجبيرة وغيره ، ولأجله قيل : بعدم جواز البدار لذوي الأعذار. نعم لو
فرض عدم التمكن من استئجار المختار ففي جواز استئجار المعذور وعدمه ، أو التفصيل
بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها ، وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث جواز البدار لذوي
الاعذار وعدمه ، فان المقام من صغريات تلك المسألة. ولا بد من ملاحظة أدلة الابدال
فربما كانت مختلفة في ذلك ، فلاحظ.
[٣] سيأتي ـ إن
شاء الله ـ بيان أن أدلة البدلية في الابدال الاضطرارية إنما تقتضي مشروعية البدل
في ظرف الامتثال ، فاذا لم يمتثل المكلف وترك الواجب فالفائت هو الواجب الاولي لا
غير. ولأجل ذلك لا يجزئ الناقص في القضاء ، وان كان لو أتى به في الأداء أجزأ.
[٤] هذا يتم لو
كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير. أما لو كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 126