العمل في ذمة
الأجير جرى فيه ما سبق في المسألة السابعة.
[١] بل منع ، لما
عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك إلا في بعض الصور ، حسبما أشرنا اليه.
ومنه يظهر أنه لا يناسب الإشكال في صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة ، لابتناء
الثانية على الاولى.
[٢] لإطلاق أدلتها
، الشامل لصلاة النائب ، المقتضي لاجزائها عن الواقع ، كالصلاة عن نفسه.
[٣] لا ينبغي
التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير ، وبمقتضى تكليف المستأجر ،
أو بمقتضى تكليف المنوب عنه ، أو بمقتضى تكليف غيرهم ، فان العمل على أحد الأنحاء المذكورة
ـ بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود ـ يصح بذل المال بإزائه ، فيصح أن يكون
موضوعا للإجارة ، وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة. بل لأجل اختلاف
الأغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة ، ولا يجوز إبهامه وإهماله ،
للجهل المانع من صحة الإجارة.
نعم مقتضى الإطلاق
وعدم التقييد هو الرجوع الى نظر الأجير ، كما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 127