بتطهير ثوب سيدها
، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ونحو ذلك ». وقد تقدم ـ في مسألة طريق
ثبوت النجاسة ـ بعض الكلام في ذلك [١]. أما مجرد الوثوق بأدائه من دون اخباره فكفايته لا تخلو من
اشكال.
[١] كأن منشأ
الاشكال في عموم أدلة تشريع النيابة للصبي كالبالغ ، إذ لو فرض شرعية عباداته ،
وكانت أدلة النيابة قاصرة عن شموله لم تصح نيابته ، ولا يترتب عليها فراغ ذمة
الميت لكن الظاهر عمومها له. وعليه فيمكن القول بجواز استئجاره ، وان قلنا بكون
عباداته تمرينية ، سواء أكانت شرعية أيضا ـ بأن كانت مأموراً بها شرعا لمصلحة
التمرين ـ أم غير شرعية ـ بأن كان خطاب الشارع موجها إلى الولي بأمره بها ، من دون
أن يتوجه اليه خطاب شرعي بها ـ لأن ذلك لا يقدح في صحة النيابة عن الغير ـ كنيابة
غير المستطيع عن المستطيع في حجة الإسلام ـ فإن عدم مشروعية الفعل في حق النائب لا
يمنع من صحة نيابته عن غيره المشروع في حقه الفعل ، لأن النائب ـ كما عرفت ـ إنما
يفعل بقصد امتثال أمر المنوب عنه لا غير.
فالبناء على عدم
شرعية عبادات نفسه أصلا لا ينافي عقلا صحة نيابته
[١] تقدم تفصيل
الكلام في ذلك في المسألة : ٦ من فصل ماء البئر ، ومرت الإشارة إليه في المسألة :
١٠ من فصل طريق ثبوت النجاسة من الجزء الأول. وقد مر بعض الروايات المرتبطة بذلك
في المسألتين المشار إليهما. وبعضها في أوائل : فصل استصحاب النجاسة الى ان يثبت
خلافه صفحة : ١٢٧ من الجزء : ٢. كما تقدم هناك نقل عبارة الجواهر ـ أيضا ـ فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 125